فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455
ونحوه غيره ، وهذا القسم يوجب حمل القسم الأول على المنزل الذي اتخذه وطنا عرفيا . وفي المقام أمور أخر استندو إليها في اثبات الوطن الشرعي ، لأجل وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها . فتحصل ، ان الوطن الشرعي غير ثابت ، وان المدار في التمام على تحقق مفهوم الاستيطان عرفا . ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به ثم إن هاهنا أمورا لا بدَّ من التنبيه عليها على القول بثبوت الوطن الشرعي : الأول : انه هل تكفي الإقامة ستة اشهر على اي وجه اتفقت أم يعتبر فيها كونها عن قصد التوطن فيعتبر في الوطن الشرعي استيطانه الدائمي أولا ، ثم مضى ستة اشهر مقارنا لاستمرار ذلك القصد ، ثم الاعراض عن ذلك المكان ؟ وجهان ، بل قولان : ومنهما يحدث وجه ثالث وهو اعتبار الاستيطان الدائمي أولا ثم إقامة ستة اشهر على اي وجه اتفقت . ومنشأ الخلاف : الاختلاف في أن الستة في قوله ( ع ) في صحيح ابن بزيع في جواب السؤال عن الاستيطان : ان يكون له منزل يقيم فيه ستة