تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
في الوطن العرفي الملك اجماعا ، فلا بد وان يحمل على الماضي فيثبت مطلوب المشهور . وفيه : ما تقدم في الموضع الأول في الجهة الأولى ، مع أن الاجماع على عدم اعتبار المنزل لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الاستيطان في الفعلي وانما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر في اعتباره لو كان ظاهرا فيه . الأمر الثاني ما ذكره جدي العلامة ( رح ) « 1 » وان استشكل فيه ( قدس ) وهو ان النصوص المتضمنة للوطن قسمان : الأول : ما دلَّ على لزوم التمام في الضيعة مطلقا كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يسافر من ارض إلى ارض وانما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وارضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير ارضك فقصر « 2 » ونحوه غيره « 3 » . الثاني : ما دلَّ على لزوم القصر فيها مطلقا كخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : من اتى ضيعة له ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ، وان أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة « 4 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 451 ح 1307 / الوسائل ج 8 ص 492 ح 11257 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 492 ح 11257 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 492 باب : أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام . ( 4 ) الإستبصار ج 1 ص 229 ح 6 / الوسائل ج 8 ص 499 ح 11280 .