تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
وهذا الاحتمال لو لم يكن اظهر مما قيل لا أقل من تساويه معه فيصير الخبر من هذه الجهة مجملا . الرابع : النصوص « 1 » الواردة في كيفية صلاة العراة جماعة الآخرة بتقديم الامام على المأمومين بركبتيه وظهورها في الوجوب غير قابل للانكار ، إذ - مضافا إلى ظهورها في نفسها فيه - ان الامر به في مثل هذه الحالة التي لولا لزوم التقدم لكان الأولى الامر بالتساوي لكونه احفظ واستر ، لا يتوقف في حمله على الوجوب وهذا الوجه تام . ويؤيده معهودية تقدم الامام في الجماعات ومناسبة ذلك مع عنوان الإمامة . فالأظهر لزوم تقدم الامام ، ومقدار التقدم موكول إلى العرف . ثم إن المعتبر تقدم الامام على المأموم في جميع حالات الصلاة ، لما تقدم في الشرط السابق .

الجماعة حول الكعبة

ثم إنه لا بأس بالتنبيه على امرين مناسبين للمقام : الأول : انه هل تجوز الجماعة بالاستدارة حول الكعبة كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 328 باب 51 .