شرح
وهذا الاحتمال لو لم يكن اظهر مما قيل لا أقل من تساويه معه فيصير الخبر من هذه الجهة مجملا .
الرابع : النصوص « 1 » الواردة في كيفية صلاة العراة جماعة الآخرة بتقديم الامام على المأمومين بركبتيه وظهورها في الوجوب غير قابل للانكار ، إذ - مضافا إلى ظهورها في نفسها فيه - ان الامر به في مثل هذه الحالة التي لولا لزوم التقدم لكان الأولى الامر بالتساوي لكونه احفظ واستر ، لا يتوقف في حمله على الوجوب وهذا الوجه تام .
ويؤيده معهودية تقدم الامام في الجماعات ومناسبة ذلك مع عنوان الإمامة .
فالأظهر لزوم تقدم الامام ، ومقدار التقدم موكول إلى العرف .
ثم إن المعتبر تقدم الامام على المأموم في جميع حالات الصلاة ، لما تقدم في الشرط السابق .
الجماعة حول الكعبة
ثم إنه لا بأس بالتنبيه على امرين مناسبين للمقام : الأول : انه هل تجوز الجماعة بالاستدارة حول الكعبة كما عنهامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 328 باب 51 .