تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
بصحيح إسماعيل المتقدم الذي عرفت صراحته في تحتم الاتمام في هذا الفرع - انه يحتمل ان يكون المراد التخيير بين ان يصلي في الطريق قصرا ، وبين ان يدخل أهله فيصلي تماما ، كما هو صريح صحيح محمد بن مسلم . واستدل للقول بالتفصيل المتقدم في الفرع السابق بموثق إسحاق عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة : ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وان كان يخاف فوت الوقت فليقصر « 1 » . وفيه : - مضافا إلى اباء جملة من النصوص عن هذا الحمل كما تقدم - انه يحتمل ان يكون المراد به : ان كان في سعة فليدخل وليتم ، وان كان يخاف الضيق فليقصر في الطريق . فتحصل : ان الأظهر العبرة بحال الأداء مطلقا .

فصل : في قواطع السفر

الفصل الثالث : في قواطع السفر موضوعا أو حكما ، وهي أمور :

[ الوطن ]

أحدها : الوطن ، فان المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه ويحتاج في العود إلى القصر قصد مسافة جديدة ، كما تقدم تفصيله في الفصل الأول .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 444 ح 1289 / الوسائل ج 8 ص 502 ح 11287 .