شرح
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) فيمن له ضياع ومنازل : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » .
ولما دل من الاخبار على أن الواجب على أهل كل بلد التمام فيه كموثق إسحاق عن أهل مكة إذا زاروا أعليهم اتمام الصلاة ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
ونحوه غيره ، إذ من اخذ محلا وطنا له يصدق عليه عرفا انه من أهل ذلك المحل .
وقد استدل لوجوب التمام بوجهين آخرين :
أحدهما : طوائف من النصوص ، منها : ما دل على أن من دخل أهله يتم كصحيح إسماعيل المتقدم : يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى ادخل على أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة - ونحوه غيره .
ومنها : ما ورد في حد الترخص من اعتبار البيت والاهل وما ماثل ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 212 ح 28 / الوسائل ج 8 ص 494 ح 11265 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 492 باب : أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 487 ح 387 / الوسائل ج 8 ص 472 ح 11199 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 470 باب : اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجا وعودا .