تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) فيمن له ضياع ومنازل : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » . ولما دل من الاخبار على أن الواجب على أهل كل بلد التمام فيه كموثق إسحاق عن أهل مكة إذا زاروا أعليهم اتمام الصلاة ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » . ونحوه غيره ، إذ من اخذ محلا وطنا له يصدق عليه عرفا انه من أهل ذلك المحل . وقد استدل لوجوب التمام بوجهين آخرين : أحدهما : طوائف من النصوص ، منها : ما دل على أن من دخل أهله يتم كصحيح إسماعيل المتقدم : يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى ادخل على أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة - ونحوه غيره . ومنها : ما ورد في حد الترخص من اعتبار البيت والاهل وما ماثل ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 212 ح 28 / الوسائل ج 8 ص 494 ح 11265 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 492 باب : أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 487 ح 387 / الوسائل ج 8 ص 472 ح 11199 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 470 باب : اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجا وعودا .