شرح
وقد ذكروا في مقام الجمع بينهما وجوها :
1 - ما عن المصنف ( رح ) في التذكرة « 1 » وهو حمل الأولى على ما لو خرج بعد الزوال قبل مضي زمان يسع الطهارة والصلاة تامة .
وفيه : ان قوله ( ع ) في صحيح ابن جابر : فلا أصلي حتى اخرج ظاهر في صورة تمكنه من الاتيان بها تماما ، مع أنه تصرف في الطائفتين بلا شاهد .
2 - ما عن الشيخ « 2 » من حمل الأولى على الاستحباب والثانية على الاجزاء ، والظاهر أن مراده ما ذكره في محكي الخلاف « 3 » من الالتزام بالتخيير مع أفضلية القصر .
وفيه : - مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا - انه يأباه صحيح إسماعيل المتضمن انه لو لم يقصر فقد خالف رسول الله ( ع ) مؤكدا ذلك بالقسم .
3 - ما عن الصدوق « 4 » والشيخ في النهاية « 5 » وهو حمل الأولى على صوره سعة الوقت ، والثانية على ضيقه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 353 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 578 حملنا الأولى على الاجزاء وهذا الاستحباب .
( 3 ) الخلاف ج 577 1 ويستحب له الاتمام .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 44 .
( 5 ) النهاية ص 123 .