شرح
والسيد « 1 » وابن بابويه « 2 » وكثير من المتأخرين ، بل هو المنسوب إلى المشهور « 3 » .
وعن السرائر الاجماع عليه « 4 » .
وعن الصدوق « 5 » والعماني « 6 » وجماعة ممن تأخر عنهما : انه يتم اعتبارا بحال الوجوب .
وعن الشيخ في الخلاف « 7 » انه يتخير بينهما .
وعن الشيخ في النهاية « 8 » والصدوق في الفقيه « 9 » انه يتم في السعة ويقصر في الضيق .
ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص واختلاف الانظار في الجمع بينها .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 395 .
( 2 ) فقه الرضا ص 162 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 332 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 333 وص 334 والاجماع حاصل على وجوب القصر للمسافر .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 444 ، والظاهر أن له رأي آخر راجع أيضا ص 436 في الأسفل .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 117 .
( 7 ) الخلاف ج 1 ص 577 .
( 8 ) النهاية ص 123 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 444 لاحظ الحاشية 5 .