تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والناسي لا يعيد في الوقت خارجه
شرح
وبذلك كله ظهر حكم ما لو كان جاهلا ببعض خصوصيات حكم القصر ، فإن الظاهر من صحيح زرار المتقدم إرادة العلم بأصل وجوب القصر لا العلم بجميع خصوصيات احكامه . فان قلت : ان مقتضى اطلاق صحيح العيص المتقدم الشامل للموردين الأخيرين عدم وجوب القضاء لو علم بعد مضي الوقت . قلت : مضافا إلى ما قيل من اختصاصه بالناسي وقويناه سابقا ، انه لو سلم عمومه لغير الناسي تكون النسبة بينه وبين صحيح زرارة عموما من وجه فيتساقط اطلاقهما ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة ( و ) قد عرفت انه الإعادة أو القضاء .

لو أتم المسافر نسيانا

المقام الثالث : في ( الناسي ) فلو صلى تماما ناسيا للسفر ( يعيد في الوقت ) و ( لا ) يجب عليه القضاء إذا كان التذكر في ( خارجه ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) العتبر ج 2 ص 478 قال الأصحاب / ذخيرة المعاد ج 2 ص 414 المشهور بين الأصحاب . ( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 1 ص 258 كما هو الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر وفي صريح الانتصارص 162 والخلاف ج 1 ص 586 والسرائر ج 1 ص 328 وظاهر التذكرة ج 1 ص 193 دعوى الاجماع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434 | السيد محمد صادق الروحاني