شرح
ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح العيص المتقدم الذي عرفت اختصاصه بالناسي .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل ينسى فيصلي بالسفر أربع ركعات ، قال ( ع ) : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه « 1 » .
وظاهر الجواب بنفسه وان كان اختصاص الحكم بالظهرين لاختصاص اليوم بالنهار الا انه لعدم القول بالفصل ولاطلاق السؤال ، ولصحيح العيص يحمل اليوم على إرادة الوقت ، فيشمل الحكم للعشاء أيضا .
وما دل على أن المسافر إذا أتم أعاد الشامل باطلاقه للناسي كصحيح الحلبي المتقدم يقيد اطلاقه بهذه النصوص .
وقد وقع الخلاف في حكم ناسي الحكم ، وانه هل يكون كناسي السفر فيعيد في الوقت دون خارجه ، أم كالجاهل الحكم فلا يعيد مطلقا ، أم هو كالعالم فيعيد كذلك ؟
والاظه ر الأول : لاطلاق السؤال والجواب في خبر أبي بصير .
ودعوى : « 2 » انصرافه إلى نسيان الموضوع ممنوعة إذ لا منشا له سوى الغلبة غير الموجبة للانصراف .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 169 ح 34 / الوسائل ج 8 ص 506 ح 11298 .
( 2 ) كتاب الصلاة للحائري ص 316 .