شرح
وان كان مترددا فحكمه حكم العالم ، لعدم شمول ما دلَّ على عدم إعادة الجاهل له .
وان كان الجاهل جاهلا بالموضوع ، ففي وجوب الإعادة أو القضاء عليه ، وعدمه وجهان ، أقواهما : الأول كما هو مقتضى القاعدة ، واطلاق صحيح الحلبي المتقدم ، وصدر صحيح زرارة .
وقد استدل للثاني بوجوه :
1 - ان اطلاق ذيل صحيح زرارة ومحمد يشمله .
وفيه : ان قوله ( ع ) فيه : وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها ظاهر في الجهل بأصل الحكم ، كما لا يخفى .
2 - ان مناط الاجزاء في مورد الجهل بالحكم الذي يدور ذلك مداره هو الجهل الموجود في المقام .
وفيه : ان هذا غير ثابت .
3 - ان احراز الموضوع في أمثال المقام الذي فوض إلى المكلف موضوعي لا طريقي ، وعليه فلابد من البناء على الصحة في المقام .
وفيه : ان الظاهر كون الاحراز طريقا محضا لا موضوعا .
4 - ان موافقة الامر الظاهري تقتضي الاجزاء .
وفيه : ما حقق في محله من عدم اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي .
فتحصل ان الأظهر لزوم الإعادة أو القضاء .