تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
وان كان مترددا فحكمه حكم العالم ، لعدم شمول ما دلَّ على عدم إعادة الجاهل له . وان كان الجاهل جاهلا بالموضوع ، ففي وجوب الإعادة أو القضاء عليه ، وعدمه وجهان ، أقواهما : الأول كما هو مقتضى القاعدة ، واطلاق صحيح الحلبي المتقدم ، وصدر صحيح زرارة . وقد استدل للثاني بوجوه : 1 - ان اطلاق ذيل صحيح زرارة ومحمد يشمله . وفيه : ان قوله ( ع ) فيه : وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها ظاهر في الجهل بأصل الحكم ، كما لا يخفى . 2 - ان مناط الاجزاء في مورد الجهل بالحكم الذي يدور ذلك مداره هو الجهل الموجود في المقام . وفيه : ان هذا غير ثابت . 3 - ان احراز الموضوع في أمثال المقام الذي فوض إلى المكلف موضوعي لا طريقي ، وعليه فلابد من البناء على الصحة في المقام . وفيه : ان الظاهر كون الاحراز طريقا محضا لا موضوعا . 4 - ان موافقة الامر الظاهري تقتضي الاجزاء . وفيه : ما حقق في محله من عدم اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي . فتحصل ان الأظهر لزوم الإعادة أو القضاء .