تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
أحدهما : ما عن العماني « 1 » وهو انه يعيد مطلقا . واستدل له بعموم ما دل على مبطلية الزيادة « 2 » . وبالمروي عن الخصال : ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في . فرض الله عز وجل « 3 » . وبصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال ، قلت له : صليت الظهر أربع ركعات وانا في سفر ، قال ( ع ) : أعد « 4 » . ولكن يرد على الكل : ان الصحيح المتقدم أخص منها فيقدم عليها . ودعوى : ان النسبة بينه وبين صحيح الحلبي عموم من وجه لاختصاص صحيح الحلبي بصلاة الظهر ، فيتساقطان . مندفعة بان الظاهر عدم الخصوصية للظهر وان التعبير بها من جهة وقوع الابتلاء بها أو من باب المثال ، والمراد اتيان الصلاة الرباعية تماما في السفر ، مع أنه لو سلم الا ختصاص لا ريب في أظهرية الصحيح في دلالته على عدم وجوب الإعادة على الجاهل .
هامش
( 1 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 233 / مختلف الشيعة ج 3 ص 116 ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 231 ح 10509 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 508 ح 11304 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 14 ح 7 / الوسائل ج 8 ص 507 ح 11302 .