شرح
أحدهما : ما عن العماني « 1 » وهو انه يعيد مطلقا .
واستدل له بعموم ما دل على مبطلية الزيادة « 2 » .
وبالمروي عن الخصال : ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في . فرض الله عز وجل « 3 » .
وبصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال ، قلت له : صليت الظهر أربع ركعات وانا في سفر ، قال ( ع ) : أعد « 4 » .
ولكن يرد على الكل : ان الصحيح المتقدم أخص منها فيقدم عليها .
ودعوى : ان النسبة بينه وبين صحيح الحلبي عموم من وجه لاختصاص صحيح الحلبي بصلاة الظهر ، فيتساقطان .
مندفعة بان الظاهر عدم الخصوصية للظهر وان التعبير بها من جهة وقوع الابتلاء بها أو من باب المثال ، والمراد اتيان الصلاة الرباعية تماما في السفر ، مع أنه لو سلم الا ختصاص لا ريب في أظهرية الصحيح في دلالته على عدم وجوب الإعادة على الجاهل .
هامش
( 1 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 233 / مختلف الشيعة ج 3 ص 116
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 231 ح 10509 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 508 ح 11304 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 14 ح 7 / الوسائل ج 8 ص 507 ح 11302 .