شرح
8 - وهو الامر بتقدم الامام فيما إذا كانوا ثلاثة فما فوق بدعوى أنه يدل على عدم لزومه إذا كانوا اثنين .
9 - ما دلَّ على أنه إذا دخل جماعة المسجد قبل ان يتفرق جميع من فيه وأرادوا ان يصلوا جماعة لا يبدو بهم إمامهم .
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من عدم الإطلاق له - ان في قوله ( ع ) : ولايبدو . نسخة أخرى وهي : ولايبدر ، بالراء المهملة .
وقد استدل لاعتبار التأخر ولو قليلا بوجوه :
الأول : الأصل .
وقد عرفت ان الأصل في المقام البراءة لا الاشتغال مضافا إلى اطلاق الأدلة .
الثاني : الامر بتقدم الامام إذا كان المأموم أزيد من واحد .
وفيه : ان هذا الامر محمول على الاستحباب قطعا ، إذ المراد بالتقدم في هذه النصوص وقوف الامام في صف والمأمومين في صف آخر ، ولا شبهة في عدم لزوم ذلك .
الثالث : التوقيع المروي عن الحميري على ما عن الاحتجاج الوارد في السجود على القبر والصلاة عند قبورهم ( ع ) : واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عين يمينه ولا عن شماله