تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
8 - وهو الامر بتقدم الامام فيما إذا كانوا ثلاثة فما فوق بدعوى أنه يدل على عدم لزومه إذا كانوا اثنين . 9 - ما دلَّ على أنه إذا دخل جماعة المسجد قبل ان يتفرق جميع من فيه وأرادوا ان يصلوا جماعة لا يبدو بهم إمامهم . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من عدم الإطلاق له - ان في قوله ( ع ) : ولايبدو . نسخة أخرى وهي : ولايبدر ، بالراء المهملة . وقد استدل لاعتبار التأخر ولو قليلا بوجوه : الأول : الأصل . وقد عرفت ان الأصل في المقام البراءة لا الاشتغال مضافا إلى اطلاق الأدلة . الثاني : الامر بتقدم الامام إذا كان المأموم أزيد من واحد . وفيه : ان هذا الامر محمول على الاستحباب قطعا ، إذ المراد بالتقدم في هذه النصوص وقوف الامام في صف والمأمومين في صف آخر ، ولا شبهة في عدم لزوم ذلك . الثالث : التوقيع المروي عن الحميري على ما عن الاحتجاج الوارد في السجود على القبر والصلاة عند قبورهم ( ع ) : واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عين يمينه ولا عن شماله