شرح
لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوي « 1 » .
بتقريب : ان المراد من الامام في التعليل امام الجماعة لا امام الأصل ، والا لزم اتحاد العلة والمعلول ، وهو كما ترى .
وفيه أولا : انه مرسل بالنسبة الينا وان كان مسندا عند مصنفه ، وحذف الاسناد رعاية للاختصار .
وثانيا ، ان الخبر محكي عن الفقيه هكذا « 2 » : ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه وشماله ولا شبهة في أن الفقيه اضبط من الاحتجاج .
ولو سلم تساويهما في ذلك فحيث ان الخبر واحد قطعا فهو من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة لا من قبيل تعارض الخبرين ، فلا يصح الاستدلال به للاجمال .
وثالثا : انه يجوز حمل الامام في التعليل على امام الأصل من دون ان يلزم المحذور المتقدم بان يكون المراد : ان الامام في حال حياته ومماته ، وفي حال الصلاة وغيرها لا يتقدم عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 160 باب 26 ح 6220 و 6221 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 228 باب 11 ح 106 . / الوسائل ج 5 ص 160 باب 26 ح 6220 و 6221 .