تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وفيه : ان هذه النصوص ليست في مقام بيان هذا الحكم ، كي يمكن ان يتمسك باطلاقها ، بل في مقام بيان حكم آخر ، فيمكن ان يكون المراد بها ما يقابل الخلف فلا ينافيه التقدم بمقدار يسير ، وبذلك يظهر ما في الوجه . 5 - وهو اطلاق الاذن بالوقوف حذاء الامام إذا لم يجد في الصف مكانا . 6 - حكم أمير المؤمنين ( ع ) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الإمامة ، « 1 » إذ لا يكون هذه الدعوى الا مع التساوي . وفيه : انه يدل على صحة الصلاة لا الجماعة وهو موافق لقاعدة غير مناف لاعتبار التقدم . 7 - اطلاق الامر بقيام المرأة في وسط النساء لو صلين جماعة ، وفي بعض تلك النصوص النهي عن تقدمها عليهن . وفيه : ان التمسك باطلاق الامر بقيامها وسطا في غير محله بعد عدم ورودها في مقام بيان هذا الحكم . واما النهي عن تقدمها فالظاهر إرادة التقدم على النهج المتعارف في الجماعة من وقوف الامام بين يدي المأمومين . وبه يظهر ما في الوجه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 352 باب 29 ح 10879 / الكافي ج 3 ص 375 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39 | السيد محمد صادق الروحاني