شرح
وفيه : ان هذه النصوص ليست في مقام بيان هذا الحكم ، كي يمكن ان يتمسك باطلاقها ، بل في مقام بيان حكم آخر ، فيمكن ان يكون المراد بها ما يقابل الخلف فلا ينافيه التقدم بمقدار يسير ، وبذلك يظهر ما في الوجه .
5 - وهو اطلاق الاذن بالوقوف حذاء الامام إذا لم يجد في الصف مكانا .
6 - حكم أمير المؤمنين ( ع ) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الإمامة ، « 1 » إذ لا يكون هذه الدعوى الا مع التساوي .
وفيه : انه يدل على صحة الصلاة لا الجماعة وهو موافق لقاعدة غير مناف لاعتبار التقدم .
7 - اطلاق الامر بقيام المرأة في وسط النساء لو صلين جماعة ، وفي بعض تلك النصوص النهي عن تقدمها عليهن .
وفيه : ان التمسك باطلاق الامر بقيامها وسطا في غير محله بعد عدم ورودها في مقام بيان هذا الحكم .
واما النهي عن تقدمها فالظاهر إرادة التقدم على النهج المتعارف في الجماعة من وقوف الامام بين يدي المأمومين . وبه يظهر ما في الوجه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 352 باب 29 ح 10879 / الكافي ج 3 ص 375 ح 3 .