شرح
انما الكلام في أنه هل يعتبر التأخر عنه أم يجوز مساواته معه ؟ فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - الثاني « 1 » وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه « 2 » .
وقد استدل له بوجوه :
1 - الاجماع ، وفيه : ان المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه ليس بحجة ، مع أن مدرك المجمعين سيأتي وستعرف عدم صحة الاستدلال به فلا يكون الاجماع على فرض ثبوته تعبديا .
2 - اطلاق أدلة الجماعة .
3 - اصالة البراءة عن اعتباره .
وهذان الوجهان يتمان إذا لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار التأخر .
4 - اطلاق الامر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام في النص « 3 » وهو كثير .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 149 والمشهور جواز المساواة / مسالك الأفهام ج 1 ص 308 وهو المشهور / مجمع الفائدة والبرهان ج 3 شرح ص 283 والمشهور الصحة .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 240 فان ساواه صح اجماعا .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 341 باب 23 .