تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
3 - ان يقيد اطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيتين باثبات العدل له ، فيكون وجود أحدهما كافيا في ثبوت الجزاء . 4 - ان يقيد اطلاق كل من الشرطين بانضمامه إلى الشرط الآخر ، فيكون الشرط مجموع الامرين اي : خفاء الاذان وخفاء الجدران ، فإذا خفيا وجب القصر والا فلا وان خفي أحدهما . 5 - ان يكون الشرط هو الجامع بين الامرين ، فكل واحد من الشرطين المذكورين في القضيتين محقق له . 6 - رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحدهما وابقاء الآخر على مفهومه . اما الوجه الأول ، فقد استدل له بان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية تابع لثبوت الخصوصية المستتبعة له ، وهي إفادة الكلام للحصر ، وحيث إن الفهوم بنفسه ليس مدلولا للكلام حتى يتصرف فيه ، بل لابد من التصرف في المنطوق بدلالته على تلك الخصوصية ، فلا محالة يقع التعارض بين دلالة كل منطوق على الثبوت عند الثبوت ، ودلالة الآخر على الحصر وبما ان دلالة المنطوقين على الثبوت عند الثبوت أقوى من دلالتهما على تلك الخصوصية ، فتسقط دلالة كل منهما على تلك الخصوصية ، فلا يثبت المفهوم لهما . لا يقال : انه يرفع اليد عن دلالتهما على تلك الخصوصية في بعض المدلول لا في جميعه .