تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الخامس يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى اذان مصره ، فلا يترخص قبل ذلك .
شرح

في اعتبار الوصول إلى حد الترخص

الشرط السادس ، وهو ( الخامس ) في الكتاب : الوصول إلى حد الترخص ب ( ان ) يصل إلى مكان ( يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى اذان مصره ، فلا يترخص قبل ذلك ) بلا خلاف معتد به فيه في الجملة « 1 » . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم ، قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال ( ع ) إذا توارى من البيوت « 2 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) عن التقصير ، قال ( ع ) : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فيه فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » من النصوص المعتبرة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ط . ق ص 254 ( 2 ) الكافي ج 3 ص 434 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 470 ح 11194 . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 242 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 472 ح 11196 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 470 ب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجا وعودا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني