تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح

كثير السفر يتم في السفر الثاني بعد الإقامة

الثالث : إذا انقطع حكم من كان السفر عمله بالإقامة ، لا كلام في أنه يقصر في السفر الأول ، انما الكلام في السفر الثاني ، وفيه قولان . ذهب جماعة منهم : الحلي « 1 » ، وسيد المدارك « 2 » ، وصاحب الرياض « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » ، وفي العروة « 5 » وغيرها ، إلى أنه يتم في الثاني . وعن الشهيدين « 6 » والمحقق الثاني « 7 » وغيرهم العود إلى التمام في السفر الثالث . واستدل للثاني بوجوه : منها : انه بالإقامة يخرج عن موضوع وجوب التمام ، فبعد العود إلى السفر يكون كالمبتدئ بشغل السفر ، وحيث إن المعتبر في وجوب التمام على المبتدئ التكرر ، فيجب ان يتكرر منه السفر ثانيا حتى يصير موضوعا لوجوب التمام .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 339 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 453 تأكد أكثر منها فقط من باب الاطمئنان . ( 3 ) رياض المسائل ط . ق ج 1 ص 253 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 14 ص 281 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 3 ص 453 . ( 6 ) روض الجنان ص 389 / الذكرى 260 . ( 7 ) رسائل الكركي ج 3 ص 253 .