شرح
القاطع نفس الإقامة وان لم تكن عن قصد
بقي في المقام أمور : الأول : هل القاطع نفس الإقامة الخارجية مطلقا ، وان لم تكن عن قصد ، كما عن النافع « 1 » وظاهر من تقدم عن الفاضلين حيث نسب الحاق العشرة المنوية بالعشرة البلدية إلى الفاضلين « 2 » ومن تأخر عنهما ، المشعر بعدم ذكر لها فيمن تقدم عليهم ؟ أم تكون العبرة بتحقق إقامة العشرة الموجبة لاتمام الصلاة معها ، وهي إقامة العشرة في البلد مطلقا ، وفي غير البلد إذا كانت مع القصد أو بعد الثلاثين كما هو المنسوب إلى المشهور « 3 » ؟ وجهان . يشهد للأول : اطلاق مرسل يونس المتقدم . واستدل للثاني بوجوه : الأول : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 4 » وهو ان الإقامة لما كانت مصدرهامش
( 1 ) المختصر النافع ص 51 .
( 2 ) حكى النسبة في مستند الشيعة ج 8 ص 283 / والظاهر أن الناسب المحقّق السبزواري في الذخيرة ص 410 ، وصاحب الحدائق ج 11 ص 395 .
( 3 ) كما في المهذب البارع ج 1 ص 486 / وحكاه النراقي في مستند الشيعة ج 8 ص 283 .
( 4 ) لم أعثر عليه .