تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
على الأول . الثالث : ما عن الشهيد الثاني في الروض « 1 » ، والمحدث المجلسي « 2 » ، وهو الاجماع على عدم اعتبار العشرة المتردد فيها في غير البلد . وفيه : - مضافا إلى ما عرفت من أنه لم يعلم من حال من تقدم على الفاضلين الافتاء بذلك ، وهذا اجماع منقول لا يعتمد عليه - انه يمكن ان يكون مستند المجمعين ما تقدم ذكره ، فلا يكون اجماعا تعبديا . فالاظه ر كون المدار على إقامة العشرة مطلقا الثاني : انه في المرسل وان ذكر المكاري خاصة ، الا ان الظاهر - كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة - عدم اختصاص الحكم به ، وثبوته في كل من شغله السفر من الأصناف المزبورة - وفي الجواهر « 3 » - بعد ان صرح بعدم الاختصاص - : بلا خلاف محقق أجده فيه وان اختص النص بالأول ، لعموم معقد الاجماع ، والقطع بعدم الفرق بعد ان كان المناط عملية السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة ، وهو حسن .
هامش
( 1 ) روض الجنانط . ق ص 392 . ( 2 ) لم نعثر عليه ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 10 ص 523 ط . ج حكاه عن الشهيد في الروض ولم يتعرض للمجلسي . ( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 283 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني