شرح
الثالث : لو انتهى صلاة من في الصف المتقدم الذي هو واسطة في اتصال المتأخر فعرض البعد في الأثناء فلا كلام في صيرورته منفردا لو لم يعد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل .
انما الكلام في أنه لو عاد إليها بلا فصل فهل تكون الجماعة باقية أم لا ؟
وجهان : لا يبعد دعوى أظهرية الأول من جهة ان البعد العارض في الفرض نظير الحائل غير المستقر تكون الأدلة الدالة على مانعية البعد منصرفة عنه ، ولا أقل من الشك ، فالمرجع استصحاب بقاء الجماعة .
يعتبر عدم تقدم المأموم على الامام
الخامس : ان لا يتقدم المأموم على الامام ، وهذا الشرط مما اجمع الأصحاب عليه صريحا وظاهرا ، حكاه جماعة من الأساطين « 1 » ، وهو كاف فيه ، بل الحكم المزبور من الأمور المسلمة عند المتشرعة من الصدر الأول على وجه كاد ان يلحق بالضروريات ويساعده الاعتبار فلا مورد لإطالة الكلام فيه .هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 149 . . . عند الأصحاب لا اعرف خلاف في ما بينهم / نهاية الاحكام ج 2 ص 119 اجماعا منا . / ذكرى الشيعة ج 4 ص 428 يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع / مفتاح الكرامة ج 10 ص 25 حكاه عن جماعة كالغرية وارشاد الجعفرية والمفاتيح والمنتهى والمدارك . . . .