تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والضابط من لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غيره عشرة أيام قصر إذا خرج
شرح
( والضابط من لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو أقام أحد هؤلاء ) اي الافراد الذين عملهم السفر ( في بلده أو بلد غيره عشرة أيام قصر إذا خرج ) بلا خلاف فيه في الجملة « 1 » . وعن المدارك هذا الشرط مقطوع به في كلمات الأصحاب « 2 » . ويشهد له : مرسل يونس بن عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ، قال ( ع ) : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشره أيام فعليه التقصير والافطار « 3 » . وأورد عليه بايرادات : الأول : انه ضعيف السند للارسال . وفيه أولا : ان المرسل يونس وهو على ما قيل من أصحاب الاجماع « 4 »
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 8 ص 279 و 280 على المعروف من مذهب الأصحاب بل هو مقطوع به ( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 452 ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة أيام في البلد قاطعة لكثرة السفر وموجبة للقصر . ( 3 ) التهذيب ج 4 ص 219 ح 14 / الوسائل ج 8 ص 488 ح 11245 . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 1 ص 266 / مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 55 .