شرح
فوقع ( ع ) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا إلى مكة فعليك تقصير وافطار « 1 » .
وفي الكل نظر .
اما الأول ، فلانه وان اعتبر في صدق عملية السفر المزاولة مرة بعد أخرى ، ولكن لا يعتبر تلك أن تكون في سنة واحدة فمن شغله ذلك في السنوات العديدة سيما من هو بعيد عن مكة الذي يكون سفره في اشهر من السنة يصدق عليه هذا العنوان .
واما الثاني ، فلما سيأتي في الامر الآتي .
واما الثالث ، فلان مورده : من ليس شغله السفر .
وهذا غير الحملدارية كما لا يخفى فالحملدارية يتمون صلاتهم في السفر إذا لم يكن سفرهم ذلك بعد إقامة عشرة أيام كما هو الغالب فيهم والا فيقصرون .
إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر
الخامس : يعتبر في استمرار من شغله على التمام ان لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، والظاهر أن إلى هذا نظر المصنف ( رح ) في قوله :هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 438 ح 11 / الوسائل ج 8 ص 489 ح 11248 .