تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح

ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر

الخامس : يعتبر في وجوب التمام على المسافر أمور :

[ كون السفر عملا له ]

1 - صدق كون السفر عملا له .

[ البناء على المزاولة مرة بعد أخرى ]

2 - البناء على المزاولة مرة بعد أخرى لأنه مضافا إلى دخل ذلك في عملية السفر ، يشهد لاعتباره التقييد بالاختلاف في النصوص .

[ إقامة عشرة أيام في أثناء سفره ]

3 - عدم الإقامة عشرة أيام في أثناء سفره والا فلا يتم في السفر الأول ، كما ستعرف ، ولا يعتبر شيء زائدا على ذلك . وعليه فلا فرق بين اتخذ السفر حرفة له في تمام السنة وبين اتخاذه حرفة في بعضها ، كمن كان عمله المكاراة في الشتاء خاصة . فما عن الجواهر « 1 » من احتمال وجوب القصر في الثاني ، لان المتيقن الأولى فيبقى غيره على أدلة القصر غير تام إذ بعد اطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن . ويشير إلى مااخترناه ما ورد من التمام على الجابي والاشتقان بناء على أنه امين البيدر ، فان عمليتهما للسفر انما تكون في أوقات مخصوصة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 274 .