شرح
كراء الدابة في سفر غير الزيارة ، ثم كراها في سفر الزيارة .
وأخرى يكون غير سفر الشغل .
ففي الصورة الأولى يتم في سفره ، لما عرفت من وجوب التمام في سفر الشغل مطلقا .
وفي الصورة الثانية يقصر ، لان المستفاد من الاخبار لا سيما بملاحظة ما فيها من التعليل بان السفر عملهم ، اختصاص الحكم بالسفر الذي يكون عملا للمسافر ، فلو سافر غير ذلك السفر يقصر .
ويشير اليه صحيح ابن مسلم : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير « 1 » حيث خص الحكم بالسفينة .
الرابع : من كان شغله التردد إلى ما دون المسافة كالحطاب لو سافر بالمسافة ولو للاحتطاب يقصر ، لأن الظاهر من الأدلة كون الموضوع في هذا الحكم كون السفر الموجب للقصر الذي هو سفر شرعي عملا له ، وهذا الشخص لا يكون عمله السفر ، بل غيره ، فما عن الموجز الحاوي « 2 » من وجوب التمام ، وفي العروة « 3 » الميل اليه في بعض الفروض ضعيف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 437 ح 2 / الوسائل ج 8 ص 485 ح 11236 .
( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 595 ط . ق .
( 3 ) العروة الوثقى ط . ق ج 2 ص 132 .