تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
بقي في المقام أمور : الأول : الظاهر عدم اختصاص هذا الشرط بابتداء الصلاة ، بل هو معتبر ابتداءً واستدامة ، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم - خلافا لما عن الشهيد ( قدس ) في قواعده « 1 » فإنه نسب اليه القول بكونه شرطا في الابتداء فقط ، وتبعه بعض من تأخر عنه « 2 » - للحسن المتقدم فإنه يدل باطلاقه على اعتبار هذا الشرط في جميع حالات الصلاة . الثاني : لو كانت الصفوف متصلة وأهلها متهيئون للجماعة هل يجوز للبعيد ان يحرم قبل القريب أم يعتبر في احرامه ان يكون متأخرا عن إحرام من يتصل به ؟ وجهان : أقواهما الأول فإنه وان كان مقتضى ظاهر الدليل اللفظي هو الثاني الا انه للسيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) المستكشف استمرارها بالبرهان - إذ لو اعتبر عدم دخول البعيد في الجماعة الا بعد احرام القريب واحرازه ذلك المستلزم ذلك للترتيب في الاحرام لامتنع لحوق الجميع بالامام في الجماعات الكثيرة كالجماعات المنعقدة في أواخر عصر رسول الله ( ع ) - لا بدَّ من الالتزام بكفاية تهيؤ المتقدم للإحرام .
هامش
( 1 ) كما حكى صاحب جواهر الكلام ج 13 ص 178 النسبة إلى الشهيد عن الذخيرة . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 323 / الحدائق ج 11 ص 108 .