شرح
ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى والراعي والاشتقان ، لأنه عملهم « 1 » ومثله خبر ابن أبي عمير بزيادة : الملاح « 2 » .
ومقتضى تعليل الحكم بأنه عملهم ، عدم اختصاص الحكم بالمذكورين في الحديث ، بل دوران الحكم مدار صدق عنوان كون السفر عملا له .
وفي مضمر إسحاق بعد السؤال عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير ؟ قال ( ع ) : لا بيوتهم معهم « 3 » .
ومرسل سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الصادق ( ع ) الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم « 4 » وقريب من هذه النصوص غيرها .
والمستفاد من هذه النصوص دوران وجوب التمام مدار أحد العناوين ، اما كون السفر عملا له ، أو كونه ممن بيته معه ، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه ، لتصادقهما على البدوي الذي له وطن يستقر فيه في فصل الشتاء ثم يسافر عنه في بقية السنة مع بيته ، وافتراق الأول
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 436 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 485 ح 11234 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 487 ح 11244 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 438 ح 9 / الوسائل ج 8 ص 485 ح 11237 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 437 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 486 ح 11238 .