تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
في سفر الصيد للتجارة وان كان يفطر الصوم فيه ، مع أنه لا دليل لهذه الفتوى ، بل النصوص كما عرفت تدل على خلافها ، لا سيما وفي النصوص الصحيحة التلازم بين الافطار والقصر ، وهم مقيدون بعدم الافتاء مع عدم الدليل ، فيعلم انه كان هناك رواية دالة على هذه الفتوى لم تصل الينا ، فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في سفر الصيد للتجارة مما لا ينبغي تركه ، والله تعالى اعلم .

لو نذر الاتمام في يوم فسافر فيه

الخامس : إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة والوفاء بالنذر . ولو خالف وسافر فهل يقصر فيه أو يتم ؟ وجهان ، استدل المحقق اليزدي « 1 » على القصر بان الموضوع في أدلة لزوم القصر على المسافر السفر المباح مع قطع النظر عما يطرا عليه من جهة الحكم ، والحرمة الطارئة على مثل هذا السفر انما جاءت من قبل حكم السفر وهو لزوم القصر ، فعدم اجراء عموم دليل القصر في الموضوع تخصيص بلا وجه ، وإذا وجب القصر بمقتضى العمومات يصير السفر محرما لكونه مفوتا للواجب المطلق ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 446 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382 | السيد محمد صادق الروحاني