تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
الأول : الاجماع على اعتبار الكثرة غير الصادقة على السفر الأول . وفيه : انه غير ثابت . الثاني : اعتبار التكرر في صدق الاتخاذ وقد عرفت آنفا ما فيه . الثالث : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » وهو انه سيأتي ان الإقامة عشرة أيام في وطنه مطلقا أو في غير وطنه مع قصد الإقامة في أثناء تلبسه بعمل السفر قاطعة لحكم الاتمام وموجبة لوجوب القصر عليه بعد شروعه في السفر الذي ينشأه بعد الإقامة ، فإذا كان هذا حال السفر بعد الإقامة ، فثبوت ذلك في السفر الأول بعد الشروع في عمل السفر أولى . وفيه أولا : انه لو كانت أولوية فإنما هي فيما لو شرع في عمل السفر وهو في بلده ومحل اقامته ، ولا تكون فيما لو شرع فيه وهو في السفر ، كما لو سافر إلى خراسان زائرا ، وهيا الأسباب هناك وصار مكاريا وسافر . وثانيا : انها لا تتم فان عدم الإقامة عشرة أيام في محل في الأثناء شرط في التمام تضمنه النصوص ، وملاكه غير معلوم ، كي يثبت هذا الحكم في ما قبل الشروع أيضا ، فتأمل . الرابع : ان في جملة « 2 » من النصوص قيد الموضوع بالاختلاف وهو لا يتحقق بالسفر الأول .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 484 ح 11233 .