شرح
اما الطائفة الأخيرة فلإعراض الأصحاب عنها وعدم افتاء أحد بمضمونها سوى الإسكافي « 1 » لا بدَّ من طرحها .
واما الخامسة ، فهي ضعيفة السند .
اما الفقه الرضوي ، فلعدم ثبوت كونه كتاب رواية - كما أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على المكاسب « 2 » - لا يعتمد عليه ، مع أن المحكي عن كتاب صومه أنه قال إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام .
واما المرسل فحاله ظاهر ، مضافا إلى أن الظاهر منه كونه نقلا للفتوى لا للرواية ، لقوله في ذيله : للاجماع عليه ، إذ لو كان المنقول رواية كان الأولى التعليل بورود النص به فلا يعتمد عليه .
واما الطائفتان : الثالثة ، والرابعة اللتان لا تعارض بينهما بأنفسهما كما لا يخفى ، فهما تقيدان اطلاق الطائفة الأولى ، وتقيد انها بالسفر للصيد لغير اللهو ، كما تقيدان إطلاق الطائفة الثانية ، وتقيد انها بالصيد اللهو ، فيكون المستفاد من النصوص - بعد ضم بعضها إلى بعض - انه يجب التمام في سفر الصيد للهو ، والقصر في الصيد للتجارة أو للقوت .
ولكن بما ان المشهور بين المتقدمين من الأصحاب « 3 » انه لا يقصر
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 14 ص 267 .
( 2 ) منهاج الفقاهة ج 1 ص 16 - 17 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 264 بل قيل إنه مذهب القدماء بل لعله لا خلاف فيه بينهم