شرح
كمرسل محمد ابن عمران القمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم ؟ فقال : ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو ليقصر ، وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة « 1 » .
الخامسة : ما دلَّ على أنه لا يقصر في الصيد للتجارة ، وهو ما عن الفقه الرضوي وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم « 2 » .
والمرسل الذي رواه الشيخ والحلي « 3 » : وان كان التجارة دون الحاجة روى أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وكل سفر التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه الا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه .
السادسة : ما دلَّ على أنه يقصر في سفر الصيد إذا استمر ثلاثة أيام ، ويتم إذا لم يكن كذلك كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه « 4 » .
هذه هي جميع نصوص الباب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 438 ح 10 / الوسائل ج 8 ص 480 ح 11220 .
( 2 ) المستدرك ج 6 ص 533 ح 7442 / فقه الرضا ص 208 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 136 / السرائر ج 1 ص 372
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 452 ح 1311 / الوسائل ج 8 ص 479 ح 11218 .