شرح
ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان تجاوز الوقت فليقصر « 1 » ونحوه صحيح صفوان « 2 » .
فان الظاهر أن المراد بالدوران حوله عدم الخروج إلى حد المسافة ومن ( تجاوز الوقت ) البعد عن منزله بقدر المسافة .
الثانية : ما دلَّ على وجوب التمام فيه مطلقا كصحيح عمار المتقدم : من سافر قصر وافطر الا ان يكون سفره إلى صيد . ونحوه غيره .
الثالثة : ما دلَّ على اختصاص وجوب التمام بالصيد اللهو كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : في حديث : انما خرج في لهو لا يقصر « 3 » .
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه « 4 » ونحوهما غيرهما « 5 » .
الرابعة : ما دلَّ على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله ،
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 452 ح 1312 / الوسائل ج 8 ص 481 ح 11223 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 479 ح 11217 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 218 ح 49 / الوسائل ج 8 ص 478 ح 11216 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 437 ح 4 / الوسائل ج 8 ص 480 ح 11222 .
( 5 ) الوسائل ج 8 ص 478 ب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام .