تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان تجاوز الوقت فليقصر « 1 » ونحوه صحيح صفوان « 2 » . فان الظاهر أن المراد بالدوران حوله عدم الخروج إلى حد المسافة ومن ( تجاوز الوقت ) البعد عن منزله بقدر المسافة . الثانية : ما دلَّ على وجوب التمام فيه مطلقا كصحيح عمار المتقدم : من سافر قصر وافطر الا ان يكون سفره إلى صيد . ونحوه غيره . الثالثة : ما دلَّ على اختصاص وجوب التمام بالصيد اللهو كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : في حديث : انما خرج في لهو لا يقصر « 3 » . وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه « 4 » ونحوهما غيرهما « 5 » . الرابعة : ما دلَّ على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله ،
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 452 ح 1312 / الوسائل ج 8 ص 481 ح 11223 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 479 ح 11217 . ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 218 ح 49 / الوسائل ج 8 ص 478 ح 11216 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 437 ح 4 / الوسائل ج 8 ص 480 ح 11222 . ( 5 ) الوسائل ج 8 ص 478 ب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام .