تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
وعن المقدس البغدادي « 1 » القول بإباحته ، وانكار حرمته أشد الانكار . أقول : يقع الكلام في موردين : الأول : حرمته . الثاني : في حكم الصلاة فيه . اما الأول ، فالظاهر عدم الدليل على حرمته ، لان النصوص « 2 » التي استدل بها على الحرمة بعضها ضعيف السند ، وبعضها الآخر لا يدل على الحرمة ، فإنه وان تضمن انه من اللهو والباطل وما شابه ذلك الا انه قد حققنا في الجزء الأول من حاشيتنا على المكاسب « 3 » عدم حرمة كل لهو وباطل ، وتمام الكلام في محل آخر . واما المورد الثاني ، فلا خلاف في أنه يتم الصلاة فيه في الجملة . وملخص القول فيه : ان النصوص الواردة في المقام على طوائف . الأولى : ما دلَّ على وجوب القصر في سفر الصيد مطلقا . كصحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يتصيد ، فقال :
هامش
( 1 ) كما حكاه في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 743 . ( 2 ) بعض هذه الروايات ما ورد في من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 452 ح 1312 / والوسائل ج 8 ص 479 ح 11217 ، وغيرهما من نفس الباب وغيره . ( 3 ) وهو كتاب منهاج الفقاهة للمؤلف ، راجع ج 1 ص 262 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378 | السيد محمد صادق الروحاني