شرح
وان كان المراد الباطل الشرعي فسبيل هذه النصوص سبيل غيرها ، وقد تقدم حاله .
ومنها : ما افاده الأستاذ الأعظم في حاشيته على العروة « 1 » ، وهو : ان السفر للغايتين ليس بمسير حق فلا يقصر فيه .
وفيه : ان المراد من مسير حق ليس الا ما لا يكون سفر المعصية ، والا فلا ريب في عدم اعتبار أزيد من ذلك ، فحال ما تضمن هذه الجملة حال غيره من النصوص ، فالأظهر بحسب النصوص انه يقصر فيه ، ولكن الأحوط احتياط لا يترك الجمع بين القصر والتمام .
هذا كله فيما إذا لم يكن داعي الطاعة ضعيفا جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية ، والا فلا ريب في أنه يتم فيه ، ولا يخفى وجهه .
حكم الصلاة في سفر الصيد
الرابع : المحكي عن جماعة « 2 » ادخال سفر الصيد لغير التجارة ولغير قوته وقوت عياله في سفر المعصية .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 443 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 567 واما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . . . اجماع الفرقة / مدارك الأحكام ج 4 ص 554 ولو كان معصية لم يقصر ، كاتباع الجائر وصيد اللهو هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم / جواهر الكلام ج 14 ص 262 .