تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
وان كان المراد الباطل الشرعي فسبيل هذه النصوص سبيل غيرها ، وقد تقدم حاله . ومنها : ما افاده الأستاذ الأعظم في حاشيته على العروة « 1 » ، وهو : ان السفر للغايتين ليس بمسير حق فلا يقصر فيه . وفيه : ان المراد من مسير حق ليس الا ما لا يكون سفر المعصية ، والا فلا ريب في عدم اعتبار أزيد من ذلك ، فحال ما تضمن هذه الجملة حال غيره من النصوص ، فالأظهر بحسب النصوص انه يقصر فيه ، ولكن الأحوط احتياط لا يترك الجمع بين القصر والتمام . هذا كله فيما إذا لم يكن داعي الطاعة ضعيفا جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية ، والا فلا ريب في أنه يتم فيه ، ولا يخفى وجهه .

حكم الصلاة في سفر الصيد

الرابع : المحكي عن جماعة « 2 » ادخال سفر الصيد لغير التجارة ولغير قوته وقوت عياله في سفر المعصية .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 443 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 567 واما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . . . اجماع الفرقة / مدارك الأحكام ج 4 ص 554 ولو كان معصية لم يقصر ، كاتباع الجائر وصيد اللهو هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم / جواهر الكلام ج 14 ص 262 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني