تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وفيه : انه حيث يكون الموثق واردا في مقام بيان عدم مانعية الحائل والطريق ، وقابل للحمل على ما إذا لم يكن بين مسجد المرأة وموقف الامام قدر ما لا يتخطى فالمتعين ذلك ، لعدم الإطلاق له من هذه الجهة . السادس : إعراض الأصحاب عن الحسن . وفيه : انهم حملوه على الاستحباب ، لما تقدم ، فالخبر ليس معرضا عنه ، فالأظهر اعتبار ان لا يكون بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر أزيد من ما لا يتخطى ، اي لا يمكن طيه بخطوة . ولا يبعد دعوى ان هذا المقدار من الفصل يعد بعدا في العادة مخلا بهيئة الجماعة ، وعليها فلا نزاع ولا كلام في البين . ويمكن ان يستشهد للمختار بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربض فرس « 1 » بناءً على أن المراد بالقبلة الصف المتقدم أو الامام ، كما عن المجلسي « 2 » وغيره « 3 » ، ولا يخفى دلالته على هذا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 137 باب 12 ح 11040 / الفقيه ج 1 ص 387 ح 1145 . ( 2 ) حكاه صاحب جواهر الكلام ج 13 ص 174 ، بقوله : إذ المراد بالقبلة كما عن المجلسي ومولانا مراد في شرحيهما على الفقيه الصف الذي قبلك أو الإمام . . / مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 636 ، بقوله : كما عن المجلسي وغيره في شرح الحديث . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 10 شرح ص 51 . . . قال جدي والفاضل مولانا مراد في شرحيهما على الفقيه المراد بالقبلة الصف الذي قبلك أو الامام .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني