تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
البناء على وجوب القصر أو التمام في مواضع لم يفت به أحد . فالحق ان يقال : انه إذا كان ماقطعه قبل العزم على المعصية مسافة يقصر في حال العزم على العصيان ، لما تقدم من أن المستفاد من النصوص : ان المسافر يقصر ما لم يتلبس بسفر المعصية ، والعزم على سفر المعصية ليس سفر المعصية . واما ان كان ماقطعه قبل العزم لا تبلغ مسافة لا يقصر ، بل يتم ، لان الموجب للقصر هو نية السفر السائغ ، ومن عزم على العصيان فهو غير ناو للسفر الموجب للقصر ، فيكون هذا الشخص من قبيل من عزم في أثناء المسافة على عدم السفر ، فالوجه في وجوب التمام عليه حينئذ عدم المقتضي ، وانتفاء ما يوجب القصر . فتحصل : ان الأظهر هو القول الثالث .

لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية

واما المقام الثاني ، فان عزم على المعصية في الأثناء ثم رجع إلى الطاعة ، فإن كان ما بقي من سفره بمقدار المسافة ولو ملفقة ، فلا كلام في وجوب القصر عليه ، وان لم يكن الباقي بنفسه مسافة ولكن كان بضميمة ما مضى من السير مسافة فهل يجب عليه فيه القصر أو التمام ؟ وجهان :