شرح
البناء على وجوب القصر أو التمام في مواضع لم يفت به أحد .
فالحق ان يقال : انه إذا كان ماقطعه قبل العزم على المعصية مسافة يقصر في حال العزم على العصيان ، لما تقدم من أن المستفاد من النصوص : ان المسافر يقصر ما لم يتلبس بسفر المعصية ، والعزم على سفر المعصية ليس سفر المعصية .
واما ان كان ماقطعه قبل العزم لا تبلغ مسافة لا يقصر ، بل يتم ، لان الموجب للقصر هو نية السفر السائغ ، ومن عزم على العصيان فهو غير ناو للسفر الموجب للقصر ، فيكون هذا الشخص من قبيل من عزم في أثناء المسافة على عدم السفر ، فالوجه في وجوب التمام عليه حينئذ عدم المقتضي ، وانتفاء ما يوجب القصر .
فتحصل : ان الأظهر هو القول الثالث .