فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367
يعتبر إباحة السفر ابتداءً واستدامةً الثاني : ان إباحة السفر كما تكون شرطا في الابتداء هل تكون شرطا في الاستدامة أم لا ؟ وتفصيل القول في المقام : انه تارة يقع الكلام في حكم الصلاة حال العزم على المعصية ، وأخرى في حكمها بعد ما رجع إلى الطاعة . اما المقام الأول ، فالكلام فيه يقع في موضعين : الأول : فيما إذا عزم على المعصية وقطع الطريق بهذا العزم . الثاني : فيما إذا عزم عليها ولكن لم يلتبس بعد بالضرب في الأرض . اما الموضع الأول فالظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في أنه يتم في تلك الحال وان كان ماقطعه من دون قصد المعصية مسافات ، لان ذلك مقتضى دليل وجوب التمام في سفر المعصية ، كان ذلك مقيدا ، لاطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية ، أم كان مخصصا لأدلة الترخص بخصوص غير سفر المعصية . اما على الأول فواضح . واما على الثاني ، فلان المراد من تقييد الموضوع ليس تقييد اطلاق خصوص المسافة الموجبة لوجوب القصر ، بل المراد تقييد السفر الذي يقصر فيه ولو بعد طي المسافة ، وبعد تقييد الموضوع كذلك لا وجه