شرح
لتوهم وجوب القصر عليه كما لا يخفى .
واما الموضع الثاني ، ففيه وجوه وأقوال :
1 - انه يتم في تلك الحال مطلقا اختاره الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » .
2 - أنه يقصر فيها ما دام لم يتلبس بالضرب في الأرض مطلقا .
3 - التفصيل بين قبل قطع المسافة فيجب التمام حين العزم ، وبين بعد قطعها فلا يتم اختاره المحقق النائيني ( رح ) « 2 » على ما نسب اليه .
واستدل للأول الشيخ الأعظم ( رح ) بأمرين :
الأول : انه يعتبر في الترخص في السفر كون المصلي متلبسا بالسفر المباح وان كان في حال الوقوف والبيتوتة ، لان هذا هو المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض ، ومن قطع الطريق على الإباحة وعدل إلى المعصية يصدق عليه أنه متلبس بالسفر الذي ليس بحق ، لان السابق وان كان سفرا مستقلا مباحا إلا أنه قد انقضى التلبس به مع فرض اعتباره مستقلا ، كما أن المقدار الباقي لم يتحقق التلبس به ، فالذي يصح دعوى التلبس به فعلا هو المجموع من الماضي والباقي الملحوظ سفرا واحدا ، ولا يخفى انه سفره باطل .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ط . ق ص 433 ، وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 134 .
( 2 ) لم نعثر عليه .