شرح
واما القسم الثالث ، وهو ما إذا كانت غاية السفر - التي هي فعل اختياري بالمباشرة - محرمة ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة ، فالظاهر أن وجوب التمام فيه اتفاقي .
ويشهد له : جملة من النصوص المتقدم بعضها في القسم الأول .
واما القسم الرابع ، ففيه وجوه وأقوال ثالثها : ما في العروة ، وهو التفصيل بين ما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب فيجب التمام ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيقصر .
رابعها : التفصيل بين ما إذا كان السفر علة تامة لتركه مثل ما إذا كان ترك الواجب متوقفا على السفر بحيث لو ترك السفر لتحقق منه الواجب قهرا ، وبين ما لم يكن كذلك ، بل كان بحيث لو ترك السفر أمكن ترك الواجب ، فيجب التمام في الأول دون الثاني .
اختاره المحقق النائيني ( رح ) على ما نسب اليه « 1 »
واستدل للقول بوجوب التمام مطلقا : بان هذا السفر حرام فيشمله ما دل على لزوم التمام في السفر المحرم .
والوجه في حرمته أمور :
الأول : ان ترك السفر مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة
هامش
( 1 ) راجع شرح العروة الوثقى ج 3 ص 437 .