تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
والجواب عنه ما تقدم في الأول . واما القسم الثاني ، فالأظهر وجوب التمام فيه أيضا ، للأدلة المتقدمة في القسم الأول ، فإنها باطلاقها تدل على وجوب التمام في كل سفر كان حراما سواء كانت حرمته بما انه طي للمسافة أو من جهة انطباق عنوان آخر عليه الموجود بوجوه لابوجود آخر ، فلو ركب دابة مغصوبة وسافر أتم في سفره . ودعوى : اختصاص النصوص بما إذا كان السفر حراما بما هو سفر ، فلا تشمل ما حرم لعنوان آخر منطبق عليه كما عن المحققين النائيني « 1 » واليزدي « 2 » رحمهما الله ، لا تسمع ، سيما مع أن جملة من الموارد التي التزموا فيها بوجوب التمام - وكونها مشمولة للنصوص ، بل فيها التصريح بوجوب التمام في بعضها - من قبيل الثاني كالسفر المضر بالبدن فان حرمته انما تكون من جهة كونه مضرا ، وسفر الولد مع نهي الوالد ، وسفر الزوجة بدون اذن زوجها ، بل أغلب الموارد التي التزموا فيها بوجوب التمام من قبيل الثاني . فالاظه ر وجوب التمام فيه أيضا .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه للنائيني ، ولكن ذهب إلى ذلك السيد في النجم الزاهر في صلاة المسافر ص 35 ، في : الشرط الرابع ان يكون السفر سائغا . ( 2 ) قد يظهر ذلك من كتاب الصلاة للحائري اليزدي ص 605 - 606 ، قوله : ثم إن الظاهر من الأدلة ان السفر الحرام الذي يوجب التمام ما يكون محرما بعنوان انه السفر .