تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
جهة انطباق عنوان آخر عليه ، كالسفر مع الركوب على الدابة المغصوبة ، فان السفر حرام من جهة كونه تصرفا في مال الغير لا بما انه طي للمسافة . 3 - ان يكون غاية السفر امرا محرما ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو نحو ذلك . 4 - ان يكون السفر مستلزما للمعصية وترك واجب ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك . 5 - ان يكون السفر ملازما اتفاقيا للمعصية مثل الغيبة وشرب الخمر وغيرهما من المعاصي الواقعة حال السفر وليس السفر لأجلها . اما القسم الأول فظاهر المشهور « 1 » انه يتم فيه . وعن الشهيد ( رح ) التنظر فيه « 2 » . ويشهد للمشهور : صحيح عمار بن مروان عن الإمام الصادق ( ع ) : من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 257 ولا فرق من المستفاد من النصوص ومعاقد الاجماعات التي يشهد لها ظاهر الفتاويبين العصيان بنفس السفر كالفرار من الزحف / كفاية الأحكام ص 33 ولا خلاف بين الأصحاب ( 2 ) ظاهر الذكرى ص 260 عدم التنظر فيه .