تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الثالث : إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر
شرح
ويشهد له : - مضافا اليه - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال ( ع ) : ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وان كان دون ذلك أتم « 1 » .

يعتبر إباحة السفر

الرابع من الشروط ، وهو ( الثالث ) في المتن ( إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » ويشهد له جملة من النصوص الآتية . وحق القول في المقام ان السفر الذي يعصي فيه على اقسام خمسة : 1 - ان يكون السفر بنفسه وبما انه طي للمسافة حراما ، كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون اذن الزوج وسفر الولد مع نهي الوالد ونحو ذلك . 2 - ان يكون السفر حراما لكن لا من حيث إنه طي للمسافة ، بل من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 221 ح 23 / الوسائل ج 8 ص 492 ح 11258 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 14 ص 257 بل محمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا / كفاية الأحكام ص 33 ولا خلاف بين الأصحاب / تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 191 .