شرح
وقد استدل له بعض المعاصرين « 1 » بصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة . قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال ( ع ) : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام « 2 » .
بدعوى : ان ظاهر السؤال في الموردين كون منشئه تخيل ان المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا ، لا ما يقابل الحاضر فقط ، ولاجل ذلك سال عن جواز الصوم في حال الإقامة ، فيكون جوابه ( ع ) ظاهرا في الاقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة أيام .
أقول : ذكر ذلك بعنوان التأييد لا بأس به ، واما الدلالة فلا .
ويؤيده أيضا أدلة وجوب التمام عليه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، فإنها مشعرة بكون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر وتسالم الأصحاب على ذلك ، فقاطعية الإقامة للسفر نفسه لا لحكمه مما لا ينكر .
بقي في المقام فرعان :
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 8 ص 42
( 2 ) الكافي ج 4 ص 133 ح 2 / الوسائل ج 8 ص 498 ح 11275 .