شرح
وغيرهم ، وظاهر السيد « 1 » والكليني « 2 » والصدوق « 3 » موافقته .
ويشهد له : حسن زرارة المتقدم : ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، واي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة - إلى أن قال - وأيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة « 4 » وظاهر الفقرات الثلاث اعتبار ذلك لظهور النفي في نفي الصحة .
وأورد على الاستدلال به بإيرادات :
الأول : ان النفي قد تعارف إرادة نفي الكمال منه ، فلعله أريد منه ذلك في المقام .
وفيه : انه مع ذلك ظاهر في نفي الصحة ، ويؤيده في المقام اقترانه بحكم الحائل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المحقق في المعتبر ج 2 ص 416 بقوله : وقال علم الهدى : ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد ، فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 384 باب الرجل يخطوا إلى الصف الأول . . . أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى .
( 3 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 229 ، والظاهر من الحكاية انه لمار رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 386 ح 1143 و 1144 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 410 باب 62 ح 11039 / الكافي ج 3 ص 385 ح 4 .