شرح
انه يثبت في غيره فإنه يستفاد منها ان العدول من المسافة المعينة إلى غيرها لا يضر .
والغريب ان المقدس البغدادي « 1 » في خصوص مورد النصوص حكم بوجوب التمام على ما نسب اليه .
الصورة الثانية : ما لو كان من الأولى ناويا للقدر المشترك من الأول كما إذا قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق وأوكل التعيين إلى الوصول إلى آخر الحد المشترك .
فالأظهر فيها التقصير ، ولم ينقل عن أحد القول بالتمام فيها ، ويشهد له : اطلاق أدلة القصر .
لو تردد في الأثناء
الرابع : لو قصد مسافة ثم ترد في أثنائها فعاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقه فلا اشكال . والا فإن لم يقطع شيئا من الطريق في حال التردد يقصر ، لان مقتضى اطلاق أدلة القصر عدم قدح التردد في الأثناء بمعنى عدم اقتضائه ارتفاع اثر السفر بمجرد حدوثه ، لان ما دلَّ على قدح التردد انما يدل على قدحه حال وجوده .هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 14 ص 247 .