تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
على أزيد من اعتبار قصد القدر المشترك ، وانه لو عدل عن قصد المسافة بالمرة لا يقصر ، وفي غير ذلك لابد من الرجوع إلى إطلاق أدلة القصر في المسافة . وبهذا البيان يظهر اندفاع ما قيل من أن المقدار من المسافة المعدول اليه لم يكن مقصودا من الأول ، وانما قصده ثانيا بعد العدول عن الأول ، مع أن ظاهر الأدلة اعتبار كون الجميع بقصد واحد ، كما أنه ظهر اندفاع ما قيل من أن المسافة الأولى بالرجوع عنها بطلت ، والمقصد الثاني لم يبلغ المسافة . الثاني : دلالة جملة من النصوص عليه كصحيح أبي ولاد قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم ادر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، وكيف كان ينبغي ان اصنع ؟ فقال : ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا ، فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك « 1 » الحديث ، ونحوه غيره . وهي وان وردت في العدول من المسافة الامتدادية إلى الملفقة ، الا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 298 ح 17 / الوسائل ج 8 ص 469 ح 11193 .