شرح
ودعوى « 1 » ضعف سنده فاسدة ، لأنه معمول به في غير هذا الفرع ، فالأظهر - كما هو المشهور بل المجمع عليه كما قيل - وجوب القصر ، والاحتياط طريق النجاة .
لا يعتبر قصد المسافة الشخصية
الثالث : هل يعتبر قصد شخص مسافة معينة ، أم يكفي قصد القدر المشترك المنطبق على المسافات ؟ وجهان ، نسب إلى الشهيد ( رح ) « 2 » الأول . وحق القول : التكلم في صورتين : الأولى : ما إذا كان ناويا للمسافة الشخصية المعينة ثم بعد سير مقدار منها عدل إلى مسافة أخرى تكون بانضمام ما مضى المقدار مسافة . والأظهر في هذه الصورة وجوب القصر ، وذلك لوجهين : الأول : ان ما دلَّ على اعتبار قصد المسافة المتقدم وما دل على أنه بالعدول عن القصد لا يقصر كالاجماع « 3 » وخبر إسحاق المتقدم لا يدلانهامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 8 ص 35 .
( 2 ) رسائل الشهيد الثانيط . ق ص 193 .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 731