تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
ودعوى « 1 » ضعف سنده فاسدة ، لأنه معمول به في غير هذا الفرع ، فالأظهر - كما هو المشهور بل المجمع عليه كما قيل - وجوب القصر ، والاحتياط طريق النجاة .

لا يعتبر قصد المسافة الشخصية

الثالث : هل يعتبر قصد شخص مسافة معينة ، أم يكفي قصد القدر المشترك المنطبق على المسافات ؟ وجهان ، نسب إلى الشهيد ( رح ) « 2 » الأول . وحق القول : التكلم في صورتين : الأولى : ما إذا كان ناويا للمسافة الشخصية المعينة ثم بعد سير مقدار منها عدل إلى مسافة أخرى تكون بانضمام ما مضى المقدار مسافة . والأظهر في هذه الصورة وجوب القصر ، وذلك لوجهين : الأول : ان ما دلَّ على اعتبار قصد المسافة المتقدم وما دل على أنه بالعدول عن القصد لا يقصر كالاجماع « 3 » وخبر إسحاق المتقدم لا يدلان
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 8 ص 35 . ( 2 ) رسائل الشهيد الثانيط . ق ص 193 . ( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 731