شرح
وكيف كان فيدل على اعتباره - مضافا إلى ما تقدم - خبر صفوان عن الإمام الرضا ( ع ) عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا راس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟
قال ( ع ) : لا يقصر ولايفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، وانما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه « 1 » الحديث .
وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة أو ستة فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو سته فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع ، قال ( ع ) : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة « 2 » .
فان الظاهر بقرينة السؤال اعتبار قصد السير ثمانية فراسخ ، فهذا الحكم مما لا كلام فيه .
انما الكلام وقع في أمور :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 225 ح 37 / الوسائل ج 8 ص 468 ح 11190 .
( 2 ) التهذيب ج 4 ص 225 ح 36 / الوسائل ج 8 ص 469 ح 11192 .