شرح
الأول « 1 » ، وتبعه المحقق النائيني ( رح ) « 2 » .
واستدل له بوجهين :
الأول ما عن الشيخ ( رح ) وهو ان وجوب القصر علق على المسافة النفس الامرية فيجب مع الشك رعاية لتحصيل الواقع اما الجمع أو الفحص ، والأول منتف هنا اجماعا فيتعين الثاني .
وفيه : ان المنتفي بالاجماع تعين الجمع لا التخيير بينه وبين الفحص ، فلا يتعين الفحص ، مع أنه قد عرفت ان بالاستصحاب يحرز عدم تحقق المسافة ، ويترتب عليه وجوب التمام .
الثاني : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 3 » وهو : ان الفحص المتوقف على الاستعلام والسؤال بحيث يتبين ظنا أو علما بسبب السؤال ليس من الفحص القائم على عدم وجوبه الاجماع ، لأنه عبارة عن تحصيل مقدمات غير حاصلة لكي يحصل منها العلم ، والسؤال ليس من هذا القبيل .
وفيه : ان مدرك عدم وجوب الفحص ليس هو الاجماع ، بل اطلاق أدلة الأصول الشامل لما قبل الفحص .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ط . ق ص 390 .
( 2 ) لم اعثر عليه .
( 3 ) لم اعثر عليه .