قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ أو أربعة مع قصد العود في يومه
شرح
نعم خرج عنه بعض الموارد الذي يلزم من العمل بالأصل المخالفة القطعية الكثيرة المعلوم عدم جوازها شرعا المستكشف منه وجوب الاحتياط كالاستطاعة والنصاب في الزكاة ، وليس المورد من تلك الموارد .
فالأظهر عدم وجوب الفحص .
في اعتبار قصد المسافة
الثاني : هو الأول في المتن ( قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ ) كما مر ، ( أو أربعة مع قصد العود في يومه ) أو غير يومه واعتبار هذا القيد مما لا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع بقسميه كما عن الجواهر « 1 » وغيرها . بل قيل : ان هذا هو معنى اعتبار المسافة ، إذ لا يعتبر قطعها اجمع نصا وفتوى في صحة التقصير ، فالمدار على قصدها ، ولعله لذا لم يذكر في القواعد « 2 » ، وفي المتن المسافة شرطا في قبال قصدها ، وانما ذكر قصد المسافة المحدودة .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 231 انظر إلى ص 368 أفضل كتبت لك أكثر من مصدر .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 323 .